0

هل يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته ؟

اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة -ومنها صدقة الفطر- إلى من تلزم نفقته، كالوالدين والأولاد.

-قال مالك: لا تعطي  زكاة مالك أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته” انتهى.

– وقال الشافعي “ولا يعطي (يعني من زكاة ماله) أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة” انتهى

-وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء. فأجاب: “يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء، بل إن دفعها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد؛ لأن دفعها إلى الأقارب صدقة وصلة، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حماية ماله، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني، فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته، لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة، وهذا لا يجوز ولا يحل، أما إذا كان لا تجب عليه نفقته، فإن له أن يدفع إليه زكاته، بل إن دفع الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “صدقتك على القريب صدقة وصلة” انتهى.

الإسلام سؤال وجواب

إرسال تعليق

 
Top