الأول : سيارات معدة للبيع والشراء ، فهذه فيها الزكاة ؛ لأنها من عروض تجارة .
الثاني : سيارات معدة للتأجير ، أو للاستعمال الشخصي ، فهذه لا زكاة فيها ؛ لما روى البخاري ، ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) .قال النووي رحمه الله : ” هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها , وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة ” انتهى من “شرح مسلم للنووي” .و” أموال القنية ” هي الأموال التي يقتنيها الإنسان لاستعمالها والانتفاع بها ، لا للتجارة .
ثانيا :من كانت عنده سيارة معدة للأجرة ، سواء عمل فيها بنفسه ، أو بغيره ، فهذا لا زكاة عليه في عين السيارة – كما سبق – ، وإنما الزكاة في الأجرة التي تتحصل عنده من دخل السيارة ، وذلك بشرطين :
الأول : أن يبلغ المتحصل عنده من الأجرة نصابا . الثاني : أن يحول عليها الحول ؛ يعني : أن يمر على ذلك المال المتحصل عام هجري كامل ، وهو في ملك صاحبه .
سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة ؟فأجاب : ” السيارات التي يؤجرها الإنسان للنقل ، أو السيارات الخاصة التي يستخدمها لنفسه كلها لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى دراهم أخرى عنده وتم عليها الحول ، وكذلك العقارات المعدة للأجرة ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة في أجرتها ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن عثيمين”
إرسال تعليق