وهو وجيه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه ، فإن الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى ، تم كلامه . والظاهر أنه إذا صلى داخل الكعبة أو الحجر ، فيتعين تحت قدمه إذا كان تحته ثوب أو يأخذه بكمه أو ذيله ( ليبصق ) وفي نسخة : بواو العطف مع كسر اللام وتسكن ( عن يساره ) أي : على ثوبه إن كان في المسجد ( أو تحت قدمه ) إذا كان تحته ثوبه ، وفي رواية : وتحت قدمه بالواو ، وفي أخرى : بلا واو . قال ابن حجر : وهذا إذا كان المصلي في غير المسجد ، أو فيه ولم يصل البزاق إلى شيء من أجزائه ، ويلحق بالصلاة في ذلك خارجها ولو غير المسجد ، خلافا للأذرعي كالسبكي ، ثم قيل : المراد من هو خارجها مطلقا ، وقيل : كان مستقبل القبلة بالنسبة لكراهة إمامه ، وذلك لما رواه عبد الرزاق وغيره ، عن ابن مسعود . أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة . وعن معاذ : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت . قال في فتح الباري : وكان الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من تعليل النهي بأن عن يمينه ملكا ، وهو ظاهر إن قلنا المراد بالملك غير الكاتب ، وإلا فقد استشكل اختصاصه يعني : بالمنع مع أن على اليسار ملكا آخر ، وأجاب جماعة من القدماء : باحتمال اختصاصه بملك اليمين تشريفا له ، ولا يخفى ما فيه . وأجاب بعض المتأخرين : بأن الصلاة أم الحسنات البدنية ، فلا دخل لكاتب السيئات فيها ، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في هذا الحديث قال : فإن عن يمينه كاتب الحسنات . وفي الطبراني : أنه يقوم بين يدي الله ، وملك عن يمينه ، وقرينه عن يساره ، فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان ، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك . ( فيدفنها ) : - بالرفع ويجزم - لدفع الأذى .
اذا قام احدكم الي الصلاة فلا يبصق عن يمينة
وهو وجيه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه ، فإن الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى ، تم كلامه . والظاهر أنه إذا صلى داخل الكعبة أو الحجر ، فيتعين تحت قدمه إذا كان تحته ثوب أو يأخذه بكمه أو ذيله ( ليبصق ) وفي نسخة : بواو العطف مع كسر اللام وتسكن ( عن يساره ) أي : على ثوبه إن كان في المسجد ( أو تحت قدمه ) إذا كان تحته ثوبه ، وفي رواية : وتحت قدمه بالواو ، وفي أخرى : بلا واو . قال ابن حجر : وهذا إذا كان المصلي في غير المسجد ، أو فيه ولم يصل البزاق إلى شيء من أجزائه ، ويلحق بالصلاة في ذلك خارجها ولو غير المسجد ، خلافا للأذرعي كالسبكي ، ثم قيل : المراد من هو خارجها مطلقا ، وقيل : كان مستقبل القبلة بالنسبة لكراهة إمامه ، وذلك لما رواه عبد الرزاق وغيره ، عن ابن مسعود . أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة . وعن معاذ : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت . قال في فتح الباري : وكان الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من تعليل النهي بأن عن يمينه ملكا ، وهو ظاهر إن قلنا المراد بالملك غير الكاتب ، وإلا فقد استشكل اختصاصه يعني : بالمنع مع أن على اليسار ملكا آخر ، وأجاب جماعة من القدماء : باحتمال اختصاصه بملك اليمين تشريفا له ، ولا يخفى ما فيه . وأجاب بعض المتأخرين : بأن الصلاة أم الحسنات البدنية ، فلا دخل لكاتب السيئات فيها ، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في هذا الحديث قال : فإن عن يمينه كاتب الحسنات . وفي الطبراني : أنه يقوم بين يدي الله ، وملك عن يمينه ، وقرينه عن يساره ، فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان ، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك . ( فيدفنها ) : - بالرفع ويجزم - لدفع الأذى .
إرسال تعليق
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.